التبليغ وفق قوانين مدونة الأسرة و قانون التحفيظ العقاري ومدونة تحصيل الديون العمومية و مدونة الشغل.


التبليغ وفق قوانين :



  • + مدونة الأسرة؛ 
  • + قانون التحفيظ العقاري؛ 
  • + مدونة تحصيل الديون العمومية؛
  • + مدونة الشغل.

ثانيا: التعريف
هو كل إجراء محله إخبار المعني بالأمر بشيء معين، والتبليغ القضائي يقصد به تلك العملية القانونية بين المبلغ والمبلغ إليه والمصلحة المكلفة.
- أو هو تلك الشكلية التي يتم بواسطتها إعلام المبلغ إليه بالإجراءات التي تتخذ ضده.
- إجراء قانوني يتم وفق شكليات مسطرية محدده، يهدف إلى إعلام أطراف الدعوى بمختلف الإجراءات المتخذة إما لصالحهم أو ضدهم.

ثالثا: أهمية التبليغ
- لضمان احترام مبدأ التواجية وحقوق الدفاع؛
- لإعلام المدعى عليه لحضور الجلسة ومناقشة المدعي في حججه؛
- ليكون الحكم حجة على المدعى عليه و ملزم بتنفيذه؛
- لضمان سلامة الإجراءات المسطرية وتفادي البطلان.

رابعا: طرق التبليغ
حدد القانون طرق التبليغ في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية:
1- جهاز كتابة الضبط؛
2- المفوضين القضائيين؛
3- البريد برسالة مصمونة مع الإشعار بالتوصل؛
4- الطريقة الإدارية؛
5- السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية.

1- كتابة الضبط:
- كتابة الضبط تتألف من شعب و مكاتب؛
- كل شعبة أو مكتب ينفذ قرارات المحكمة ويسهر على الجانب الإجرائي حسب طبيعة و نوعية كل قضية داخل الشعبة؛
- شعبة التبليغ تقوم بتبليغ الإجراءات التي تأمر بها المحكمة وكذا الأحكام والقرارات القضائية.

2- عن طريق المفوضيين القضائيين (القانون رقم 81.03):
معنى المفوض القضائي:
تنص المادة 1 من قانون 03/81 المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.

اختصاصات المفوضين القضائيين:
تنص الفقرة الثانية في المادة 15 من نفس القانون: يتكلف المفوض القضائي بتسليم إستدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استعداءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، و يمكن له ان يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.

كاتب المفوض القضائي:
الفقرة الرابعة من نفس المادة (المادة 15) تتص على: "ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﺤﻠﻔﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻘﻂ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ".

3- التبليغ بالبريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل:
- يمكن أن يتم تبليغ الإستدعاء أو الحكم بالبريد المضمون؛
- يرفق التبليغ بالإشعار بالتوصل؛
- يجب تبليغ المبلغ له بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل في حالة عدم العثور عليه أو أي شخص ٱخر في موطنه أو محل إقامته.

4- التبليغ بالطريقة الإدارية:
أ/ السلطة الإدارية {الشيوخ والمقدميين}؛
ب/ رجال الدرك الملكي؛
ج/ الشرطة القضائية.

5- التبليغ بالطريقة الديبلوماسية بواسطة السلم الإداري:
- يتم التبليغ بهذه الطريقة الطريقة إذا كان المرسل إليه يقطن خارج التراب الوطني؛
- يكون التبليغ في هذه الحالة حسب الإتفاقيات المبرمة ما بين المغرب وكل دولة على حدة؛
- يمكن أيضا التبليغ في هذه الحالة بواسطة البريد المضمون (تعديل 05/09/2011. القانون33.11 م 37).

6- التبليغ بواسطة القيم:
- يتم تعين القيم لتبليغ الإستدعاء في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة المدعى عليه غير معروف، ويعين القيم من بين أعوان كتابة الضبط.
- يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم صادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
- إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.

خامسا: المبلغ له

أولا: المعني بالأمر شخصيا؛
ثانيا: أي شخص يوجد في موطن أو محل إقامة المبلغ له.
الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية: يسلم الإستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان ٱخر يوجد فيه، و يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.

أولا : التبليغ للمعني بالأمر شخصيا:
يكون هذا التبليغ صحيحا للمعني بالأمر شخصيا:
✓ إذا بلغ في موطنه؛
✓ إذا بلغ في محل عمله؛
✓ إذا بلغ في أي مكان ٱخر يوجد فيه؛
✓ إذا بلغ في موطنه المختار.

ينص الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية: "يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.

إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك".

ثانيا: التبليغ لأي شخص يوجد في موطن أو محل إقامة المبلغ له

+ التبليغ لأقارب المعني بالأمر؛
+ التبليغ للخدم؛
+ التبليغ للزوج أو الزوجة؛
+ التبليغ لأي شخص يوجد معه.

- نص الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية قبل تعديل 2011 "يسلم الإستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه.
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم الإستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الإسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة".

- الفصل بعد التعديل: يسلم الإستدعاء و الوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان ٱخر يوجد فيه، و يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.




تعليقات